السيد محمد الصدر
52
ما وراء الفقه
الجهة السابعة : في أحد الزوجين مع الإناث ولها عدة صور : 42 - الصورة الأولى : زوج مع بنت للزوج الربع بالفرض وللبنت النصف بالفرض ويرد الباقي عليها بالقرابة فتحصل على الثلاثة أرباع عمليا . 43 - الصورة الثانية : زوج مع بنتين . للزوج الربع بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض . ويكون لهما الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالتساوي .